الخبر الحصري.. نص مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف بعد الموافقة عليه فى المجموع
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، علي مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف، في مجموع مواده، مع تأجيل الموافقة النهائية إلي جلسة أخري.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون باختلاف لتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الجلسة رفض مُقترح النائبة سناء السعيد، بحذف عبارة “فائض رصد حساب” السابقة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، علي اعتبار أن الحساب الختامي يكون بعد إغلاق السنة المالية، إلا أنه النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أكد أنه تم مراجعة الجهة المعنية التي ستقدم التمويل وبالفعل تم تخصيص الفائض، لترفض الجلسة اقتراح البرلمانية.
وفي هذا الصدد ننشر مواد مشروع القانون – حسبما انتهي إليها مجلس النواب :
مادة (1)
تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020 ، ولمرة واحدة ، المبالغ المبينة قرين كل منها:
-هيئة قناة السويس : مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
-هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة : مبلغ مقداره مائتا مليون جنيه.
-صندوق تحيا مصر : مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
-صندوق تكريم شهداء و ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم : مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
-فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية : مبلغ مقداره خمسمائة مليون جنيه.
وذلك كله استثناءً من أحكام القوانين والقرارات الآتية:
-القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
-القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
-القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.
-قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018.
-قرار رئيس الجمهورية رقم (32) لسنة 1979 بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
مادة (2)
تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق قادرون باختلاف قبل انتهاء العام المالي الحالي 2023/2024.
مادة (3)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.