الخبر الحصري.. القانون يحدد آليات تخصيص أماكن لعربات الطعام المتنقلة
يحظر القانون رقم 92 لسنة 2018، بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، تواجد وحدات الطعام المتنقلة أمام المحال العامة والمطاعم الثابتة التى تبيع ذات أنواع الطعام، حتي لا يؤثر تواجد عربات الطعام المتنقلة علي نشاط المحال والمطاعم الثابتة.
وأشار القانون إلي أن تحدد الجهات المعنية أماكن تخصص لوحدات الطعام المتنقلة للتحرك والعمل فيها، ويجيز القانون للمحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، حق تحديد الأماكن والأحياء التى يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة بها، بما يراعى مقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة، وألزم المشتغلين على تلك الوحدات الالتزام بذلك.
ويأتى قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، فى ضوء تشجيع الدولة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، ويهدف القانون إلي تنظيم نشاط بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام، وعرف القانون “وحدات الطعام المتنقلة” بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.
وكانت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، أوصت المحافظين بتفعيل قانون وحدات الطعام المتنقلة، وأن تسرع المحافظات بتحديد أماكن لهذه الوحدات.